مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

الرقابة المالية تصدر قرارًا بشأن مجمعة أخطار أعمال البناء..تعرف عليه

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 308 لسنة 2022، بشأن تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، على أن يستبدل بنص المادة رقم 21 “الحساب المشترك من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي: تقوم المجمعة بإعداد حساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصومًا منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يومًا) من تاريخ اخطارها به على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وهي المجمعة التي تأسست طبقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد.

وتتولى المجمعة إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين من المسئولية المدنية المترتبة على الأخطار الناجمة عن أعمال البناء وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين والأعضاء ولها.

وتتولى المجمعة مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بغرض استصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان، وتعتمد المجمعة تلك التصميمات والرسومات متى تحققت من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية ولها إبداء ملاحظاتها عليها وإبلاغها لطالبي وثائق التأمين لإزالة أسبابها.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً