مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

قانون العمل ينظم حق الإضراب مع إخطار صاحب العمل

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة منه.

ونظم التشريع أحكام الإضراب، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

ومع إتاحة حق الإضراب فقد أكد مشروع القانون في المادة 205 بأنه: يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.

ويحظر الإضراب بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، كما يحظر في الظروف الاستثنائية طبقا للمادة 208.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً