مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

طرح قانون الموارد المائية والرى الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالى

- القانون الجديد يستهدف تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين

- حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد الموارد المائية ، و إعاقة سير المياه ، والردم بالمجارى المائية

- مواد لحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، والإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، والتعامل مع أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية

- إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيدة ، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا إستوفت الشروط المطلوبة

- إستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية

وصرح الدكتور محمد العاطى أن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب ، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها ، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وتحديد المساحات المقررة للزراعة ، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف ، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه ، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة ، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
وحرصاً على نهر النيل الذى يُعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر ، فقد تم إستحداث عدد من المواد التى تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه فى ضوء الحرص على الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة ، فقد تم إستحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع التأكيد على حق الوزارة فى قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم ، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية.

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وإستحداث مواد لإزالة التشابكات فى الإختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة ، تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما أوضحته الممارسة الفعلية فى تطبيق أحكام القانون الحالى خلال الفترة الماضية ، ونظراً لاستشراء حالات التعدى على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف ، فقد راعت أحكام القانون الجديد إستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية ، حيث إستُحدثت عقوبة الحبس فى بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الرى والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.

وبالإشارة لما نُشر فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير إستخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد .. فإن وزارة الموارد المائية والرى توضح أن هذا الخبر منقوص ، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم ، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم ، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة ، وهى حالات محدودة ، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها ، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات ، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية ، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم ، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم إعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً