أطلقت شركة فيليب موريس مصر، النسخة الخامسة من حملتها لمكافحة تدخين الشباب والشابات لمن هم دون السنّ القانوني، والتي تأتي هذه المرة في إطار مساندة توجهات وجهود الدولة المصرية للحد من انتشار ظاهرة التدخين بين الفئات العمرية دون سن الثامنة عشرة.
من جانبه صرح فاسيليس جاتسيليس، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، أن الحملة تأتي انطلاقا من إيمان الشركة الراسخ بأهمية دورها في تنمية وتطوير المجتمع المصري، موضحا أن فيليب موريس مصر تمتلك تاريخا مشرفا من المبادرات المجتمعية الناجحة، والتي انطلقت جميعها من التزامات أخلاقية وأدبية وقانونية معلنة، مؤكدا أن الشركة حريصة على تطبيق ما تؤمن به على أرض الواقع، لذلك نسعى جاهدين لاستكمال جهودنا في مجال مكافحة ومنع التدخين لمن هم دون السن القانونية.
وأكد جاتسيليس أن فيليب موريس تشجع دومًا الموزعين والتجار وأصحاب أكشاك السجائر على ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون التي تحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 عاما، وهذا تحديدا هو الهدف الرئيسي من حملتنا. أما الهدف الثاني فهو تعريف هؤلاء التجار بنصوص القانون والعقوبات المقررة فيه لمن يخالف أحكامه.
وأشار جاتسيليس إلى أن النسخة الخامسة من الحملة ستشهد نزول مجموعات وفرق عمل في مختلف المحافظات لنشر أهداف الحملة وتحقيق التوعية اللازمة بها عن طريق عقد لقاءات مباشرة مع التجار والموزعين، كما سيتم خلال الحملة توزيع مجموعة من ملصقات التوعية التي تحمل رسائل واضحة بعدم بيع أي منتجات تبغيّة لمن هم أقل من 18 عام.
وكانت فيليب موريس قد أطلقت 4 نسخ سابقة من حملة مكافحة التدخين لمن هم أقل من 18 عام، بدأت في عام 2014 واستمرت عبر أعوام 2015 و2016 و2017 و2019 استهدفت زيارات ميدانية للمئات من مراكز الشباب، والآلاف من منافذ بيع السجائر في 25 محافظة على مستوى الجمهورية ومحطات المترو في القاهرة والجيزة ومحطات السكة الحديد الواقعة على طول خط القاهرة – الإسكندرية.
والجدير بالذكر أن القانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن الوقاية من أضرار التدخين، قد نص على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة “6 مكررا (2)” من هذا القانون، والمتعلقة بحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عاما، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.