رئيس التحرير

أرشد الحامدي

رئيس التحرير التنفيذي

سمير سعيد

مدير التحرير

وفاء رمضان

نواب مدير التحرير

آيه القصاص
محمد عوض

رئيس التحرير

أرشد الحامدي

رئيس التحرير التنفيذي

سمير سعيد

مدير التحرير

وفاء رمضان

نواب مدير التحرير

آيه القصاص
محمد عوض

الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 365 لسنة 2026 بتاريخ 9 فبراير 2026، لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك ضمن جهودها لضبط ممارسات السوق وحماية المستثمرين وضمان استقرار التعاملات المالية في البورصة المصرية.

ويهدف القرار إلى وضع إطار واضح لشركات السمسرة والعملاء المقترضين والمقرضين، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، مع الالتزام بالمعايير المالية والإدارية والفنية اللازمة لمزاولة هذه العمليات.

تعريف الأطراف والمفاهيم: يشمل القرار شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والحاصلة على موافقة مزاولة عمليات الاقتراض، والعملاء المقترضين الذين يسعون لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والعملاء المقرضين الذين يتيحون أوراقهم للإقراض، بالإضافة إلى أمناء الحفظ الذين يديرون عمليات الإيداع. كما يحدد القرار مفاهيم مثل الأوراق المالية المقترضة، وتاريخ الإقراض ورده، ومدة الإقراض، ومعدل الإقراض، وهامش الضمان، وعائد الاستثمار.

 

شروط شركات السمسرة: يجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه للشركات الراغبة في الاقتراض، أو 10 ملايين جنيه إذا كانت الشركة تمارس أيضًا عمليات الشراء بالهامش. كما يشترط وجود نظام محاسبي متكامل، ونظم رقابة داخلية، وسجلات تشغيلية، بالإضافة إلى إدارة متخصصة بالإقراض لا يقل عدد العاملين فيها عن ثلاثة أفراد مؤهلين وذوي خبرة في سوق المال.

 

آلية الإقراض المركزي: يتم الإقراض من خلال نظام إلكتروني تديره شركة الإيداع والقيد المركزي، يمنح أولوية التنفيذ للعروض ذات معدل الإقراض الأقل، ثم الأطول مدة، مع الاحتفاظ بسجل كامل لجميع عمليات الإقراض والاقتراض. ويشمل النظام متابعة يومية لإجمالي الضمانات المقدمة من العملاء المقترضين، وإعادة تقييمها وفق آخر سعر إقفال للأسهم (Mark to Market).

 

إدارة المخاطر: تلتزم شركات السمسرة بإخطار العملاء عند انخفاض قيمة الضمانات إلى أقل من النسبة المقررة، واتخاذ إجراءات لرد الأوراق المالية المقترضة تلقائيًا إذا لم يتم تلبية متطلبات الضمان خلال المدة المحددة، مع الالتزام بعدم قبول عمليات اقتراض جديدة للعميل المخالف حتى إعادة الضمانات إلى النسبة المطلوبة.

 

حقوق العميل المقرض: يضمن القرار حصول العميل المقرض على كافة الحقوق المالية المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق الاكتتاب، كما يحق له طلب استرداد الأسهم كليًا أو جزئيًا عند نهاية مدة الإقراض أو وفقًا لشروط العقد المبرم مع الشركة.

 

حدود الاقتراض: لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي عدد الأسهم الحرة التداول للشركة المصدرة، مع سقف أقصى للعميل المقرض الواحد بنسبة 5% من إجمالي الأسهم الحرة التداول، وسقف للعميل المقترض بنسبة 2%، وفق تعريف الأشخاص المرتبطين بالقوانين.

 

صلاحيات الهيئة: تمنح الهيئة نفسها الحق في تعديل الموافقات أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقرار السوق، بما في ذلك استبعاد أوراق مالية من الاقتراض، أو تعديل نسب الضمان، أو ضبط الحدود السعرية للتعامل.

 

التطبيق والإجراءات

 

يلزم القرار شركات السمسرة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي بتطبيق النظام الإلكتروني للإقراض المركزي، مع توثيق جميع مراحل الاقتراض ورد الأوراق المالية، وتوفير البيانات والمستندات المطلوبة للهيئة والبورصة عند الطلب. كما يحظر الاقتراض إلا على الأوراق المالية المستوفية للمعايير المعتمدة من البورصة والهيئة.

 

يحل القرار رقم 365 لسنة 2026 محل القرارين رقم 268 و1601 لسنة 2019، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً