مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

الرقابة المالية تسمح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

د. عمران: تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها عملية مستمرة

 

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل فى قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة -ويكون من بين أغراضها الاستثمار – أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزى في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها. علاوة على قيام الأشخاص الأعتبارية الخاصة بالاشتراك في مباشرة نشاط صناديق الأستثمار مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ومنحتها الهيئة ترخيصا بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة أن القرار الصادر برقم (160) لسنة 2019جاء استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها. وذلك عقب تقييم للموقف الحالي داخل القطاع المالى غير المصرفي ودخول التعديلات في احكام قانون سوق رأس المال الأخيرة -والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 -حيز التنفيذ، والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري

وأضاف د. عمران أن الضوابط التي سبق واصدرتها الهيئة في النصف الأول من عام 2018 لمزاولة نشاط صناديق الإستثمار قد أجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الأستثمار فيما عدا صناديق الآستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق. ووجوب ان تكون أنشطة واموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها وتفرد لها حسابات وفاتر وسجلات مستقلة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الشركة او الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الإستثمار ملتزمة بتعيين لجنة اشراف على اعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة.

 

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً