صدر القانون رقم 207 لسنة 2020 لتنظيم عملية استيراد وتصدير البضائع في مصر، بحيث لا يُسمح بإدخال أو إخراج البضائع إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة. يتيح القانون لمصلحة الجمارك معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها.
وينص القانون على أن استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة لقيود من أي جهة مختصة لا يُسمح بإدخالها أو إخراجها إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة. وتتم معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراء المعاينة خارجها بناءً على طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة. في جميع الأحوال، يحق للمصلحة إعادة معاينة البضائع ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها نهائيًا.
ويحظر القانون فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم. في حالة الاشتباه بوجود بضائع مهربة، يجوز فتحها بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص بعد مضي خمسة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن. وفي حالات الضرورة العاجلة، يمكن فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن بقرار من مدير عام الجمرك المختص.
ويجوز للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها. لهم الحق في الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب إعادة التحليل على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا. إذا رفضت الجهات الرقابية البضائع، يتم إعدامها بحضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، وعلى نفقة مالك البضاعة. في حال عدم إعدام البضائع لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، يجب على مالك البضاعة إعادة تصديرها.
يشمل القانون أيضًا نصوصًا حول ضرورة إخطار ذوي الشأن عند فتح الطرود والحاويات وإعادة التحليل في حالة الاعتراض على النتائج الأولية، مما يعزز من شفافية الإجراءات ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.