المقصود بالحكم الأجنبي : هو الحكم الذي يصدر باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص ( سواء كانت تجارية أو مدنية أو خاصة أحوال شخصية ).
ويضفي علي الحكم الصفة الأجنبية إذا كان صادر باسم دولة أجنبية ويأخذ ذات الحكم أحكام التحكيم التي تصدر في الخارج استنادا الي مشارطة تحكيم متصفة بالصفة الأجنبية بغض النظر عن جنسية الخصوم وجنسية المحكمين وبغض النظر عن مكان إبرام مشارطة التحكيم وهو ما أكدته المادة 299 من قانون المرافعات المصري شريطة ذلك أن يكون الحكم صادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لجمهورية مصر العربية .
أجاز القانون المصري تنفيذ الأحكام الأجنبية واشترط لذلك عدة شروط وقد نظم المشرع المصري في الفصل الرابع – الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد 296 حتي 301 مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل مصر واشترط لذلك عدة شروط تتحقق منها المحكمة قبل أن تذيل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
حيث أنه يجب أن يتوافر في الحكم الاجنبي الشروط الأتية :
التحقق من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقا لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .
التحقق من أن الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
وأن يكون الحكم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .
كذلك يجب أن لا يتعارض الحكم المراد تنفيذة مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
ويكون تنفيذ الحكم الأجنبي بأمر من المحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها التنفيذ بعد التحقق من توافر الشروط السالفة في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بالإضافة إلي تحقق المحكمة من توافر شرط ( المعاملة بالمثل ) أو التبادل التشريعي ولم يشترط المشرع التبادل الدبلوماسي الذي يتحقق بموجب اتفاقية او معاهدة فمتي تحققت المحكمة الإبتدائية من توافر شرط ( المعاملة بالمثل ) ان تبادر بمعاملة الحكم الأجنبي معاملة الحكم المصري في الدولة الأجنبية .
_ ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحكام المراد تنفيذها تحوز حجية الشيء المحكوم به وتبقي هذه الحجية -طالما بقيت هذه الحجية قائمة – ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها وفي الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد .
مؤدي ذلك أنه في حالة وجود اتفاقية أو معاهدة بين مصر وبين الدولة مصدرة الحكم تنفذ بندود هذه الإتفاقية وتعامل معاملة القوانين النافذة في مصر ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر (اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول جامعة الدول العربية الصادرة في 14/9/1952 وكذا اتفاقية نيويورك لعام 1958 …) وفي حالة عدم وجود اتفاقية أو معاهدة تبحث المحكمة من تلقاء نفسها توافر شرط التبادل التشريعي ( المعاملة بالمثل ) بين مصر والدولة مصدرة الحكم .
انتهي …