مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

قانون جديد لبنوك مصر.. كيف تنظر له المصارف؟

المصدر: العربية.نت

وافق مجلس النواب المصري على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يشمل في أحكامه البنوك وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

ووصف رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، باتصال مع “العربية” القانون الجديد، بأنه نقلة نوعية للقطاع المصرفي، ونجاح للبنك المركزي وجرى إعداده على مدى عامين بالاستفادة من خبرات عالمية.

وأشار إلى أن القانون جرت الموافقة عليه دون تعديل وفيه ضوابط للحوكمة وفصل كامل عن التكنولوجيا المالية، التي زادت أهميتها أكثر فأكثر من ظروف جائحة كورونا.

واعتبر أن القانون سيرفع من مستوى أداء الجهاز المصرفي ويدعم القدرات التنافسية كما جرت مراجعة القانون من جميع الجهات بما فيها البنوك، وجرى إقراره في البرلمان المصري دون تعديل.

ونص القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وبحسب مشروع القانون، يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، على أن يكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

كما نص على أن يكون للمحافظ نائبان.

وعرف مشروع القانون الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.. كما عرف مشروع القانون المساهم الرئيسي بأنه المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة.

ونص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.

وبحسب مشروع القانون، فإن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني هو محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.

كما نص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه، وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.
كما نص مشروع القانون على أن يُمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شؤونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كلٌ في حدود اختصاصه.

وأجاز مشروع القانون لمحافظ البنك المركزي أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويُخطر مجلس الإدارة بذلك، كما يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.

Source

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً