مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

اللجنة العليا لتراخيص المحال تحدد شروط عمل المحلات بالعقارات المخالفة

ما وضع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص ومقامة فى عقار مخالف لشروط التراخيص قبل العمل بهذا القانون؟.. سؤال أجابت عليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ضمن إجاباتها على أسئلة المواطنين مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية.

وقالت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: “تمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها”.

وكانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أكدت أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، في أول أيام تطبيق قانون المحال العامة، أن فلسفة قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

ويراعى قانون المحال العامة تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً