مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

الرقابة المالية تحدد 10 شروط لتأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، الالتزام بـ10 شروط وهي:

1- تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها.

2- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25% وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة فى تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

3- الإفصاح عن المستفيد النهائي للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

4- ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

5- ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن 25% أو عضوتين على الأقل.

6- الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى.

7- استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس الإدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب، وذلك وفقًا لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر في شأن كل نشاط، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسري متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية.

8- أن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء الفعلي للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

9- استيفاء نموذج الإفصاح المعد من الهيئة في شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسي الشركة ومساهميها الرئيسيين.

10- ألا يكون أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.

 

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً