مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي يناقشه النواب اليوم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وكشفت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بأداء دوره وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 في تنظيم قطاع الاتصالات من خلال إصدار مختلف أنواع الوثائق التنظيمية والتي تشمل التراخيص والتصاريح والأطر والقرارات التنظيمية بما تتضمنها من قواعد وإجراءات ودوره الرقابي في مراقبة التزام الجهات المرخص لها بقواعد وشروط الترخيص الممنوح لكل منها لا تكتمل منظومته دون أن يتم وضع القواعد المنظمة لهذا الدور، وكذلك الإجراءات التي له اتخاذها والجزاءات المناسبة جراء مخالفة تلك الإجراءات، والتي يجب أن تكون فاعلة لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى
وأضافت اللجنة المشتركة المادة (31) من الدستور تنص على أن: «أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون».

أهداف تعديل القانون
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أنه لهذا ولأهمية ذلك الدور الكبير كان لزامًا تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

فلسفة مشروع القانون المعروض
جاء مشروع القانون المعروض في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، بيد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.

الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)
استبدلت هذه المادة بنصي المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة (44- الفقرة الاولى) المقترح بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

وجاء نص المادة (77) المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثًا: القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون.
المادة (28/1):
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
المادة (31):
أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (86/1):
الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.

رأي اللجنة المشتركة
بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى مناقشات الأعضاء و ممثلي الحكومة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

وإنه جاء لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، وهذا وقد استحسنت اللجنة التعديلات التي انتهى إليها رأي مجلس الشيوخ لضبط الصياغة، ووافقت عليها ، لتحقيق مرونة النص.

وقد تقدم النائب/ رضا غازي بمقترح(*) بتعديل الفقرة الأولى من المادة 77 من مشروع القانون المشار إليه كتابةً، وهو نفس المقترح الذي تقدم به أثناء نظر مشروع القانون ولم يتم الموافقة عليه.

لـذلك قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، كما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.

وأعلنت اللجنة المشتركة أنها إذا تعرض تقريرها على المجلس، فإنها تطالب المجلس الموافقة على ما انتهت إليه.

اخبار جوجلتابعوا صفحتنا على أخبار جوجل

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً